السيد محمد سعيد الحكيم

285

التنقيح

وقضاء الدين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابها . وأما ثانيا : فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام 1 ، خال 2 عن السند 3 . خصوصا مع اعتضاده بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله عليه السّلام : « إنما الشك في شيء لم تجزه » 4 ، ومع اعتضاده في بعض المقامات 5 بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة . وأما ثالثا : فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في